29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 40 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من قدم بيانات أو مستندات أو أوراقاً مزورة، أو صورية أو غير صحيحة مع علمه بذلك، وكان ذلك بقصد الحصول على إعفاء ضريبي وفقاً لأحكام الباب السادس من هذا القانون.