29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف أو شخص مسئول ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1- عدم الاحتفاظ بالسجلات والمستندات للمدة المنصوص عليها في المادة (5).2- عدم تقديم الإقرار في الموعد المنصوص عليه في المادتين (6)، (11).3- تعمد إخفاء الدخل الحقيقي أو أوجه النشاط الخاضع للضريبة أو إخفاء معلومات تتعلق بالالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المادة (13).وتضاعف العقوبة في حالة العود.