29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 38 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يجب على الموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون أن يحافظوا على سرية المستندات والمعلومات التي تكون في حوزتهم أو تصل إلى عملهم أثناء أدائهم واجباتهم.ولا يعتبر إفشاء للسرية تقديم المستندات والمعلومات في إجراءات قضائية تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.