23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 25 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
على المكلف الذي يستفيد من الإعفاء الضريبي إمساك دفاتر حسابات منتظمة وفقاً للأصول المحاسبية، وتقديم ميزانية وحساب أرباح وخسائر إلى الإدارة خلال أربعة أشهر من نهاية كل سنة ضريبية، وإلا جاز إلغاء الإعفاء طبقاً لأحكام هذا القانون.