23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 24 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تظل سارية الإعفاءات الضريبية التالية:أ- الإعفاءات التي تتمتع بها الشركات وفقاً للمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1966 المشار إليه، وذلك لحين انتهاء فترة الإعفاء الخاصة بكل منها.ب- الإعفاءات الخاصة بمعاملات الشركات الأجنبية مع وزارتي الدفاع والداخلية وفقاً للقانون رقم (6) لسنة 1991 المشار إليه.جـ- الإعفاءات التي تقررها اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي وغيرها من الاتفاقيات التي تقرر إعفاءات ضريبية.