23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 23 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
1- يجوز منح إعفاء ضريبي للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشروعات المنصوص عليها في المادة (22) عن أرباحهم المتحققة من هذا التفيذ.2- تسري أحكام المادتين (21)، (22) من هذا القانون على حالات التوسع في المشروعات التي تتجاوز تكلفة توسعتها خمسين بالمائة من القيمة الرأسمالية الأصلية للمشروع.