03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تراعي لجنة الإعفاء الضريبي عند نظر طلبات الإعفاء أن تتوافر فيها كل أو بعض الضوابط التالية وفقاً لتقدير اللجنة:1- أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو النفط أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو المواصلات أو أية نشاطات ومشاريع تحتاج إليها البلاد وتكون ذات منافع اقتصادية أو اجتماعية، سوءا كانت هذه المشاريع مملوكة بالكامل لأفراد أو شركات أو مؤسسات قطرية أو أجنبيه أو مشتركة.2- أن يكون المشروع متفقاً مع أهداف خطة التنمية الاقتصادية وحاصلاً على موافقة الجهات الحكومية المختصة.3- أن يسهم المشروع في تنمية الاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار ما يلي:أ- الربحية التجارية.ب- مدى التكافل مع المشاريع الأخرى.جـ- مدى اعتماد المشروع على عناصر الإنتاج المتوافرة في البلاد.د- مدى أثره على الميزان التجاري أو ميزان المدفوعات.4- أن يدخل المشروع تقنيات حديثة.5- أن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين.