22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 21 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تختص لجنة الإعفاء الضريبي بما يلي:1- تلقي ودراسة طلبات الإعفاء من ضريبة الدخل وإعداد التوصيات بشأنها:أ- في حالة صدور التوصية بالإعفاء لمدة خمس سنوات ترفع التوصية إلى الوزير للموافقة. وفي حالة صدور التوصية بالإعفاء لمدة تزيد على خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ترفع التوصية للوزير لعرضها على مجلس الوزراء مشفوعة برأيه. وتبدأ مدة الإعفاء من تاريخ بدء ممارسة العمل.ب- وفي حالة التوصية بعدم الموافقة على الإعفاء، يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار اللجنة للوزير. وعلى الوزير اتخاذ قراره في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديم التظلم إليه.ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الشأن.2- التوصية إلى الوزير بناءً على طلب الإدارة بقرار مسبب بإسقاط الإعفاء السابق منحه إلى أية شركة تكون قد أخلّت بواجباتها القانونية أو انحراف عن أغراضها أو أسست على وجه غير قانوني، وتحصيل الضرائب التي تم إعفاؤها منها وتطبيق الجزاءات القانونية ضدها.