23 سبتمبر 2023 م
08 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
تنشأ بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لجنة تسمى «لجنة الإعفاء الضريبي» من ممثلين اثنين عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وممثل عن كل من وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة تجارة وصناعة قطر ويرشح الوزيران ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر ممثليهم في اللجنة ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير. ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة.