29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 17 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
1- تربط الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة من واقع الإقرار المقدم من المكلف إذا قبلته الإدارة.2- إذا توافر لدى الإدارة أسباب معقولة تبعث على الاعتقاد بعدم مطابقة الإقرار للحقيقة، كان لها تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به وتحديد الدخل الخاضع للضريبة بطريق التقرير. كما يجوز لها تقدير دخل المكلف في حالة عدم تقديمه لإقراره السنوي، أو تأخره في المواعيد المحددة، أو إذا لم توجد لديه دفاتر حسابية منتظمة خاصة بنشاطه، أو إيضاحات. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار ربط الضريبة عناصر التقدير والأسباب التي استندت إليها في ذلك.3- تخطر الإدارة المكلف بقرار ربط الضريبة بموجب كتاب مسجل.