29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
1- على كل من يزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة أن يقدم إلى الإدارة على النموذج المعد لذلك خلال أربعة شهور من تاريخ انتهاء السنة الضريبية أو الفترة المحاسبية إقراراً مبيناً به الدخل الخاضع للضريبة وقيمة الضريبة المستحقة عن ذلك الدخل. ويجب تقديم هذا الإقرار ولو لم يحقق مقدمه دخلاً يخضع للضريبة. فإذا زاد رأس المال أو الربح السنوي على مائة ألف ريال، وجب أن يكون الإقرار مصحوباً بحسابات ختامية مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في دولة قطر.ويجب تسديد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديمة.2- يجوز للإدارة تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار وسداد الضريبة إذا قدم المكلف أسباباً توافق عليها الإدارة، على ألا تجاوز فترة التمديد ثمانية شهور.كما يجوز للإدارة أن تقبل سداد الضريبة على أقساط خلال فترة التمديد.