29 سبتمبر 2023 م
14 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 6 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
على المكلف الذي يباشر نشاطاً مؤقتاً أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً نهائياً عند توقف النشاط.