03 أكتوبر 2023 م
18 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
على المكلف الاحتفاظ بالسجلات والمستندات الخاصة بنشاطه لمدة السنوات الخمس التالية لآخر سنة ضريبية مدونة بالسجل.