12 أبريل 2021 م
01 رمضان 1442 هــ
English
المادة 16 تاريخ بدء العمل: 01/01/1993
يختص قسم العلاقات الطبية بما يلي:1- تلقي تقارير الاستشاريين بشأن الحالات الطبية المحولة وإحالتها إلى اللجنة الطبية.2- تلقي شكاوي المرضى من المواطنين بشأن حالاتهم المرضية وإحالتها إلى اللجنة الطبية. 3- ابلاغ الجهات المختصة قرار اللجنة الطبية بخصوص الحالات التي تنظرها. 4- اتخاذ التدابير اللازمة لسفر المرضى الذين توافق اللجنة على علاجهم بالخارج ومرافقيهم وصرف تذاكر سفرهم وتأمين علاجهم وإقامتهم بالخارج بالتنسيق مع المكتب الطبي المختص. 5- إعداد تقارير طبية دورية بشأن الحالات المرضية التي تنظرها اللجنة الطبية وتقديمها لذوي الشأن عند الطلب.