25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/10/2003
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال. أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (6) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4)، (5)، (7) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بسحب ترخيص مزاولة المهنة للأطباء، لمدة لا تزيد على ضعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.