13 أبريل 2021 م
02 رمضان 1442 هــ
English
المادة 8 تاريخ بدء العمل: 01/10/2003
في جميع الحالات يجب أن يتم التشريح وفقاً لقواعد وأحكام الشريعة الإسلامية التي تبينها القرارات المنفذة لهذا القانون.