25 فبراير 2021 م
14 رجب 1442 هــ
English
المادة 7 تاريخ بدء العمل: 01/10/2003
يحظر على غير الطبيبات المتخصصات تشريح جثث النساء، إلا لأغراض تعليمية، أو حالات الضرورة عند عدم وجود طبيبات.