02 مارس 2021 م
19 رجب 1442 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/10/2003
يكون التشريح لأغراض تعليمية لدراسة الجسم البشري، ويقوم به أعضاء هيئة التدريس الاختصاصيون في كليات الطب، وطلبة الكلية تحت إشراف معلميهم. ولا يجوز تشريح جثة المتوفى، لأغراض تعليمية، إلا بناء على موافقة كتابية موثقة منه قبل وفاته، أو بناء على موافقة الورثة وإذن المحكمة الشرعية.ويجوز بإذن من المحكمة الشرعية تشريح جثث المتوفيين مجهولي الشخصية أو من لا يعرف لهم وارث أو قريب يعترض على ذلك. وفي جميع الأحوال لا يجوز تشريح جثة المتوفى للأغراض التعليمية إذا أوصى بعدم تشريحها.