03 مارس 2021 م
20 رجب 1442 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/10/2003
يكون التشريح لأسباب مرضية في حالة تعذر معرفة سبب الوفاة بوسائل الفحص السريري والمخبري والإشعاعي والتحليل الطبي، على أن يتم خلال مدة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة من وقت الوفاة أو العلم بها، ويكون التشريح في هذه الحالة بقرار من الوزير أو من يفوضه، بعد إذن المحكمة الشرعية، ويقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى.