26 فبراير 2021 م
15 رجب 1442 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/10/2003
يكون التشريح لأسباب جنائية في الحالتين الآتيتين: 1- الوفاة المشتبه فيها جنائياً. 2- الوفاة الناجمة عن ارتكاب جريمة أو المقترنة بارتكابها. ويقوم بالتشريح في هاتين الحالتين الطبيب الشرعي بناء على قرار من سلطة التحقيق المختصة، ولا يلزم لإجرائه موافقة ذوي المتوفى.