01 مارس 2021 م
18 رجب 1442 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/10/2003
يحظر تشريح الجثث الآدمية إلا لأسباب جنائية أو مرضية أو لأغراض تعليمية و بعد التأكد من تحقق الوفاة، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.