01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 61 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يجب على كل مكتبة أو دار أو مؤسسة أو محل لتوزيع المطبوعات أو عرضها للبيع أن تزود إدارة المطبوعات والنشر بقائمة، مرة كل أربعة أشهر، تتضمن أسماء المطبوعات التي في حيازتها، وأنواع الموضوعات المشتملة عليها.