22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 60 (ملغاة) (الغيت بموجب 14 /1982)النص قبل الالغاء تاريخ بدء العمل : 01/01/1979 تاريخ انتهاء النفاذ : 25/10/1982
على صاحب المطبعة أو مديرها المسئول أن يودع مجاناً نظير إيصال في دار الكتب القطرية أربع نسخ من المطبوعات التي تم طبعها في قطر ووافقت إدارة المطبوعات والنشر على تداولها.