22 سبتمبر 2023 م
07 ربيع الأول 1445 هــ
English
المادة 55 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يحظر على البائعين المتجولين الترويج لبيع المطبوعات الصحفية عن طريق المناداة بأنباء كاذبة، أو غير واردة في المطبوعة، أو بما يخدش الأخلاق، أو يتنافي مع الآداب العامة، أو يمس الشعور القومي أو الديني.