01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 53 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
لا يجوز فتح أو إدارة أو استغلال دار أو مكتب أو مكتبة أو محل بيع أو توزيع أية مطبوعات من أي نوع سواء كانت محلية أو خارجية قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (48).