01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 49 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص المشار إليه في المادة السابقة يجب إبلاغه إدارة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوثه.ولإدارة المطبوعات والنشر إلغاء الترخيص إذا ترتب على التغيير عدم توافر أحد الشروط التي نص عليها القانون.