27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 44 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
لا يجوز لصاحب دار النشر أو مديرها المسئول أن يكون مرتبطاً بالعمل مع أي دولة أجنبية، كما لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديراً أو مسئولاً عن أكثر من دار نشر واحدة.