27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 39 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يشترط لإنشاء دار للنشر الحصول على ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر ويجب أن يشتمل طلب الترخيص على البيانات التالية:(أ) إسم طالب الترخيص وعمره ومكان ميلاده وجنسيته ومحل إقامته.(ب) إسم الدار ومقرها.(جـ) إسم مديرها المسئول وعمره ومكان ميلاده وجنسيته ومحل إقامته.(د) إسم المطبعة التي تطبع فيها مطبوعات هذه الدار وإسم صاحب المطبعة ومديرها المسئول ومحل إقامته.