01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 33 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يشترط في كل من صاحب المطبعة ومديرها الإداري المسئول أن يكون قطرياً أتم الحادية والعشرين من عمره على الأقل، وأن يكون كامل الأهلية، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.