27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 29 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
تطبق الأحكام الواردة في هذا القانون على وكالات الأنباء التي تزود مؤسسات النشر بالأخبار والصور والرسوم وسائر المواد الصحفية.ولا يجوز للصحفيين الذين يعملون كمراسلين لوكالات الأنباء أو المطبوعات الصحفية أو الإذاعات أو محطات التلفزيون العربية أو الأجنبية ممارسة نشاطهم في دولة قطر قبل الحصول على ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر.