01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 22 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
لا يجوز لأية مطبوعة صحفية تصدر في قطر نشر أي إعلان أو بيان من دولة أو هيئة أجنبية قبل موافقة وزير الإعلام. ويستثنى من ذلك الإعلانات التجارية التي تنشر وفقاً لتعريفة الإعلانات المعتمدة من المطبوعة الصحفية.