01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 20 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يجوز لرئيس التحرير المسئول عدم نشر الرد في الحالات الآتية:(أ) إذا كانت المطبوعة قد قامت بنفسها بتصحيح المقال أو الخبر بالأسلوب المناسب.(ب) إذا كان الرد أو التصحيح يحمل اسما مستعاراً أو توقيعاً غير صحيح.(جـ) إذا كان الرد مكتوباً بلغة غير لغة المطبوعة الصحفية.(د) إذا كان الرد مخالفاً للقانون أو يتضمن بيانات يعرض نشرها للمسئولية أو عبارات أو ألفاظاً منافية للآداب أو مضرة بالمطبوعة الصحفية أو بأشخاص آخرين.(هـ) إذا ورد الرد للمطبوعة الصحفية بعد مرور ستين يوماً من نشر المادة المراد تصحيحها.