01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يجب أن تتوافر في الصحفي جميع الشروط الواردة في المادة التاسعة، كذلك يجب أن يتوافر فيه ما يأتي:(أ) أن يكون ملماً إلماماً كاملاً باللغة العربية أو باللغة التي تصدر بها المطبوعة الصحفية إذا كانت تصدر بلغة أجنبية.(ب) أن لا يكون مرتبطاً بالعمل مع أي دولة أجنبية.