27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يشترط للاشتغال بمهنة الصحافة الحصول على ترخيص كتابي بذلك من إدارة المطبوعات والنشر.