01 يونيو 2023 م
13 ذو القعدة 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يشترط في صاحب المطبوعة الصحفية ما يأتي:-(أ) أن يكون قطرياً.(ب) أن لا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة، وأن يكون كامل الأهلية.(جـ) أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.(د) أن يكون حسن السيرة طيب السمعة.