01 أبريل 2023 م
11 رمضان 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص بإصدار مطبوعة صحفية يجب إبلاغه إدارة المطبوعات والنشر قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل، إلا إذا كان هذا التغيير طرأ على غير وجه غير متوقع ففي هذه الحالة يجب إبلاغه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.