27 مارس 2023 م
06 رمضان 1444 هــ
English
المادة 2 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يشترط في إصدار مطبوعة صحفية في قطر الحصول على ترخيص كتابي بإصدارها من وزير الإعلام.