20 أبريل 2021 م
09 رمضان 1442 هــ
English
المادة 1 تاريخ بدء العمل: 01/01/1963
تحدد رسوم استهلاك التيار الكهربائي والإعفاء منها على الوجه الآتي:(أ) بالنسبة لكبار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي:(الشريحة الأولى) من (1-4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة معفاة.(الشريحة الثانية) ما زاد عن (4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الموظف الرسوم المستحقة بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة.(ب) بالنسبة لصغار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة غير القطريين المنتفعين بسكن حكومي:تطبق عليهم أحكام الفقرة (جـ) من هذه المادة.(جـ) بالنسبة لمساكن القطاع الخاص التي يسكنها غير قطريين:(الشريحة الأولى) من (1-4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الساكن الرسوم المستحقة بواقع (6) ستة دراهم لكل وحدة.(الشريحة الثانية) ما زاد عن (4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة يسدد عنها الساكن الرسوم المستحقة بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة.(د) بالنسبة للمحال التجارية والمطاعم والورش الحرفية وما يماثلها:(الشريحة الأولى) من (1-4000) أربعة آلاف كيلو واط ساعة تسدد عنها الرسوم المستحقة بواقع (6) ستة دراهم لكل وحدة.(الشريحة الثانية) من (4001-15,000) ما زاد عن أربعة آلاف ولم يتجاوز خمسة عشر ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (10) عشرة دراهم لكل وحدة.(هـ) بالنسبة للفنادق الكبرى التي يعينها وزير الكهرباء والماء بالتشاور مع وزير الإعلام والثقافة، بقرار منه:(الشريحة الأولى) من (1-300,0000) ثلاثمائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسوم المستحقة بواقع (6) ستة دراهم لكل وحدة.(الشريحة الثانية) من (300,001- 500,000) ما زاد عن ثلاثمائة ألف ولم يتجاوز خمسمائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (8) ثمانية دراهم لكل وحدة.(الشريحة الثالثة) ما زاد عن خمسمائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (10) عشرة دراهم لكل وحدة.(و) بالنسبة للفنادق الصغيرة:(الشريحة الأولى) من (1- 50,000) خمسين ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (6) ستة دراهم لكل وحدة.(الشريحة الثانية) من (50,001-100,000) ما زاد على خمسين ألف ولم يتجاوز مائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (7) سبعة دراهم لكل وحدة.(الشريحة الثالثة) ما زاد عن مائة ألف كيلو واط ساعة يسدد عنها الرسم المستحق بواقع (8) ثمانية دراهم لكلوحدة.(ز) بالنسبة للمصانع الثقيلة والخفيفة:تسدد الرسوم المستحقة على المصانع الثقيلة والخفيفة، التي يعينها وزير الكهرباء والماء بالتشاور مع وزير الصناعة والأشغال العامة، بقرار منه، بواقع ستة دراهم لكل كيلو واط ساعة، وذلك ما لم يكن هناك عقد مع أحد المصانع الثقيلة، فإذا وجد هذا العقد، تسدد الرسوم حسب الفئات المبينة به.ويراعى في تحديد المصانع الخفيفة وجوب التقيد بالمعايير المنصوص عليها في قانون التنظيم الصناعي رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه.