30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 9 تاريخ بدء العمل: 01/03/1987
تختص لجنة المناقصات المركزية المنصوص عليها في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه، بالإشراف على تنفيذ القواعد والأحكام الموحدة المنصوص عليها في هذا القانون والتقيد بها.