30 مارس 2023 م
09 رمضان 1444 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 01/03/1987
تراعى جميع الأجهزة الحكومية عند تعاقدها مع الاستشاريين للقيام بأعمال التصاميم ووضع المواصفات والشروط العامة والخاصة لمشروعاتها، النص بشكل واضح في نماذج العقود ومواصفات العمل المطلوب أن يتم تأمين جميع المستلزمات من المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوافرة التي تفي بالغرض المطلوب.وتنفيذاً لذلك يلتزم الاستشاري أو الجهة الفنية من الجهاز الحكومي عند وضع المواصفات أن تكون متوافقة مع مواصفات المنتجات الوطنية أو المنتجات ذات المنشأ الوطني المتوافرة.ويعتبر إخلال الاستشاري أو المقاول بالالتزام بذلك إخلالاً بأحد الالتزامات الجوهرية الناشئة عن العقد، يترتب عليه تطبيق الشروط والجزاءات المتعلقة بإخلال المتعاقد بالتزاماته وفقاً لنصوص العقد وأحكام القانون.