28 يونيو 2022 م
29 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 5 تاريخ بدء العمل: 30/03/1998
تمارس الإدارات المشار إليها في المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، في الجهات المضافة إليها، ذات الاختصاصات التي كانت مخولة لها بمقتضى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990 المشار إليه، وينقل موظفوها وعمالها إلى هذه الجهات بذات درجاتهم وأوضاعهم المالية.