25 يونيو 2022 م
26 ذو القعدة 1443 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 30/03/1998
تُنشأ هيئة عامة تسمى «المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث» وتضم إليها كل من إدارة الثقافة والفنون، وإدارة المكتبات العامة، وإدارة المتاحف والآثار.