26 مايو 2022 م
25 شوال 1443 هــ
English
المادة 11 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
(أ) كل خطأ جنائي أو مدني، سبب ضرراً لإحدى المنشآت الكهربائية أو المائية العامة، يلزم من ارتكبه بالتعويض. ويشمل التعويض نفقات الإصلاح ونفقات إعادة الحالة إلى ما كانت عليه ومقابل تعطيل المنشآت عن تقديم خدماتها. (ب) يكون صاحب العمل (عدا الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة) والمقاول الأصلي والمقاول من الباطن مسئولين بالتضامن عن أداء التعويض، مع من تسبب في إحداث الضرر من وكلائهم أو مستخدميهم أو عمالهم. (ج) يقدر التعويض بواسطة لجنة فنية تشكل لهذا الغرض من موظفي الوزارة، ويجب إبلاغ قرارها للمسئول عن التعويض بكتاب مسجل. ويجوز له التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير، خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير نهائياً. ويصدر الوزير قراراً بتشكيل هذه اللجنة وتنظيم أعمالها، ويجوز لها الاستعانة في أداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة من موظفي الحكومة أو غيرهم. (د) يستوفي التعويض المستحق بطريق التنفيذ المباشر، من مستحقات المتسبب في الضرر، أو المسئولين بالتضامن معه لدى الحكومة إن وجدت، وذلك دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية.