17 مايو 2022 م
16 شوال 1443 هــ
English
المادة 10 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
يجوز الحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة بإزالة الأعمال المخالفة.