01 فبراير 2023 م
11 رجب 1444 هــ
English
المادة 4 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
في حالة صدور قرار الوزير برفض القيام بالأعمال أو تعديلها، يتخذ أحد الإجراءين الآتيين بحسب الأحوال: (أ) نزع الملكية، إذا كان حرمان المالك من الانتفاع بملكه كلياً. (ب) تعويض المالك عما لحقه من أضرار، إذا كان حرمانه من الانتفاع بملكه جزئياً.