13 أغسطس 2022 م
16 محرم 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1979
للوزارة التصريح للطالب بتنفيذ الأعمال الواردة بالإخطار أو تعديلها، مع إلزامه باتخاذ الاحتياطات الوقائية الخاصة التي تراها لازمة لحماية المنشآت الكهربائية والمائية العامة الموجودة في موقع العمل أو المجاورة له، فضلا عن الاحتياطات الأخرى المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون، ويجوز لها رفض التصريح. ويجب إبلاغ قرارها للطالب في الحالين بكتاب مسجل خلال الثلاثين يوماً التالية لوصول الإخطار، ويجوز لكل من رفض طلبه، التظلم من قرار الرفض إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير نهائياً.