05 فبراير 2023 م
15 رجب 1444 هــ
English
المادة 3 تاريخ بدء العمل: 01/01/1995
تشمل رقابة الديوان الجهات التالية: 1- الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. 2- الهيئات والمؤسسات العامة. 3- الشركات التي تساهم فيها الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، بحصة في رأسمالها لا تقل عن 51% أو تضمن لها حد أدنى من الربح، أو تقدم لها إعانات مالية، أو تلك المرخص لها باستغلال أو إدارة مرفق من المرافق العامة للدولة، أو الممنوحة امتيازاً لاستغلال موارد الثروة الطبيعية. 4- بالنسبة لوزارتي الدفاع والداخلية، وأجهزة الأمن والقوات النظامية؛ فيتم تحديد مدى الفحص ومراجعة الحسابات، بعد التنسيق مع القيادة الأعلى لكل منها، مع الأخذ في الاعتبار ما تحدده نظم هذه الجهات، وما يقع في نطاق السرية العسكرية، وما تتطلبه دواعي أمنها.