إتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باراغواي

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 48 لسنة 2019رقم: 24تاريخ الصدور: 03/10/2018 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 08/12/2019 الموافق 08/12/2019 هجريعدد المواد: 24مقر التوقيع: أسونسيون

الجريدة الرسمية :العدد: 1تاريخ النشر: 09/01/2020 الموافق 14/05/1441 هجريالصفحة من: 130


إن حكومة دولة قطر؛
وحكومة جمهورية باراغواي؛
والمشار إليهما منفردتين فيما يلي، بـ "قطر" و"باراغواي" على التوالي، ومجتمعتين بـ"الطرفان المتعاقدان"؛
بما أنهما طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944؛
ورغبة منهما في الإرتقاء بنظام طيران دولي يقوم على أساس المنافسة بين مؤسسات النقل الجوي في السوق؛
ورغبة منهما في تسهيل تَوسُع فرص خدمات النقل الجوي الدولية؛
ورغبةً منهما في تشجيع وتعزيز النمو الإقتصادي من خلال النقل الجوي الدولي؛
وإقراراً منهما بأن الخدمات الجوية الدولية الفعّالة والمنافِسة تُعزِّز التجارة ورفاهية المستهلكين والنمو الإقتصادي؛
ورغبة منهما في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن في الخدمات الجوية الدولية، مؤكدين على قلقهما البالغ إزاء الأفعال أو التهديدات ضد أمن الطائرات، والتي تعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، وتؤثر بصورة سلبية على تشغيل الخدمات الجوية وتفوِّض ثقة الجمهور في سلامة الطيران المدني.
فقد إتفقتا على ما يلي:

المادة 1
تعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذه الإتفاقية، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر:
1. المعاهدة:

معاهدة الطيران المدني الدولي المعدة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وتشمل أيّ ملحق تم إعتماده وفقاً للمادة (90) من تلك المعاهدة وأي تعديل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين (90) و(94) منها، طالما أن هذه الملاحق والتعديلات أصبحت سارية المفعول أو تم التصديق عليها من قبل كلا الطرفين المتعاقدين؛
2. الاتفاقية:
هذه الاتفاقية وأي بروتوكولات أو مستندات مماثلة يتم بموجبها تعديل هذه الاتفاقية.
3. سلطات الطيران:
بالنسبة لحكومة دولة قطر: وزير المواصلات والإتصالات،
وبالنسبة لحكومة جمهورية باراغواي: الإدارة الوطنية للطيران المدني،
وفي كلا الحالتين أي شخص أو هيئة مخولة بالقيام بأيّ وظائف تمارسها حالياً السلطات المذكورة أو وظائف مماثلة.
4. مؤسسة النقل الجوي المعينة:
مؤسسة النقل الجوي التي يتم تعيينها والترخيص لها وفقاً للمادة (4) من هذه الإتفاقية.
5. (خط جوي) و(خط جوي دولي) و(مؤسسة نقل جوي) و(الهبوط لأغراض غير تجارية): المعاني المحددة لكل منها في المادة (96) من المعاهدة.
6. (الخدمات المتفق عليها) و(الطرق الجوية المحددة)، على التوالي، الخدمات الجوية الدولية المنتظمة والطرق الجوية المحددة في هذه الإتفاقية.
7. التعرفة
الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار، شاملةً أسعار وشروط الوكالة والخدمات الإضافية الأخرى، ويستثنى منها أجور وشروط نقل البريد.
8. رسوم الاستخدام:
الرسوم أو الأسعار التي يتمّ إستيفاؤها مقابل إستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية والخدمات الأخرى ذات الصلة التي يقدمها أحد الطرفين المتعاقدين للآخر.
9. الإقليم:
بالنسبة للدولة: المعنى المحدد له في المادة (2) من معاهدة شيكاغو.
10. تُفسَّر كافة الإشارات إلى الكلمات الواردة بصيغة المُفرد لتشمل صيغة الجمع، وكافة الإشارات إلى الكلمات الواردة بصيغة الجمع على أنها تشمل صيغة المُفرد حسبما يقتضي سياق النص.

المادة 2
تطبيق معاهدة شيكاغو
تخضع أحكام هذه الاتفاقية لأحكام المعاهدة طالما كانت تلك الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.

المادة 3
منح الحقوق
1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية لتنفيذ النقل الجوي الدولي من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
أ) حق الطيران عبر إقليمه دون هبوط.
ب) حق الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
ج) الحقّ، وفقاً لشروط تعيينها، في القيام بالنقل الجوي الدولي المنتظم وغير المنتظم بين نقاط على الطريق الجوي التالي:
من وإلى أيّ نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عبر أيّ نقطة وسطية وأيّ نقاط فيما وراء بكامل حقوق النقل (الحرية الخامسة).
د) الحقوق الأخرى المحددة في هذه الإتفاقية.
2. يجوز لمؤسسة النقل الجوي في كل الرحلات أو في أيّ رحلة وبإختيارها:
أ) تشغيل رحلات في أيّ إتجاه أو كلا الإتجاهين.
ب) دمج أرقام رحلات مختلفة في تشغيل طائرة واحدة.
ج) خدمة نقاط خلفية ووسطية وفيما وراء ونقاط في أقليميّ الطرفين المتعاقدين بأيِّ دمج وبأّيِّ ترتيب.
د) عدم الهبوط في أيِّ نقطة أو نقاط.
هـ) تحويل الحركة من أيّ من طائراته إلى أيّ من طائراته الأخرى في أيّ نقطة على الطرق الجوية.
و) خدمة نقاط خلفية لأيِّ نقطة في إقليمه مع تغيير أو بدون تغيير الطائرة أو رقم الرحلة وعرض تلك الخدمات والترويج لها بوصفها خدمات عابرة.
ز) التوقُّف في أية نقاط، سواء كانت داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو خارجه. دون قيود على الوجهة أو الموقع الجغرافي ودون فقدان أيِّ حق آخر لنقل حركة يسمح به بموجب هذه الإتفاقية.
3. يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين إنهاء خدماته الجوية في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

المادة 4
التعيين والترخيص
1. بموجب هذه الإتفاقية، يحق لكل طرف متعاقد من خلال إخطار الطرف المتعاقد الآخر خطياً، تعيين مؤسسة نقل جوي واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة، وسحب أو تغيير تلك العينات. على أن يتم إرسال تلك التعيينات خطياً عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف المتعاقد الآخر وأن يبيّن فيها ما إذا كانت مؤسسة النقل الجوي مرخص لها بتنفيذ نوع الخدمات الجوية المحددة في المادة (3) (منح الحقوق) من هذه الإتفاقية.
2. عند إستلام ذلك التعيين والطلب المقدم من مؤسسة النقل الجوي بالشكل والأسلوب المحددين للحصول على تراخيص التشغيل والتصاريح الفنية، على سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر منح تصريح التشغيل المناسب والتصريح الفني بأقل قدر من التأخير في الإجراءات، شريطة:
أ) أن تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة منشأة ومقر أعمالها الرئيسي في إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّنها.
ب) أن تكون السيطرة التنظيمية الفعّالة على مؤسسة النقل الجوي المعينة يمارسها ويحافظ عليها الطرف المتعاقد الذي عينها.
ج) أن تكون مؤسسة النقل الجوي المعينة قادرة على إقناع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد التي تتلقى التعيين بأنها مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة والتي تطبقها عادة وبإعتدال على تشغيل الخدمات الجوية الدولية من قِبل تلك السلطات بما يتفق مع المعاهدة؛ و
د) أن يكون الطرف المتعاقد الذي عين مؤسسة النقل الجوي ملتزماً بالمادة (12) (أمن الطيران) والمادة (13) (السلامة الجوية) من هذه الإتفاقية.
3. عند إستلام تراخيص التشغيل والتراخيص الفنية، يجوز لمؤسسة النقل الجوي المعينة، في أي وقت، البدء في تشغيل الخدمات بموجب هذه الإتفاقية التي عُيّنتْ، شريطة إلتزامها بالشروط السارية بموجب هذه الإتفاقية.

المادة 5
منع وإلغاء وإيقاف وتقييد العمل بتراخيص التشغيل أو التراخيص الفنية
1. يكون لسلطات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد الحق في منع أو إلغاء أو إيقاف أو تقييد أو فرض شروط على ترخيص التشغيل أو التصاريح الفنية الممنوحة لمؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر في أيٍّ من الحالات التالية:
أ) عدم إقتناع سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي تسلم طلب التعيين بأنّ مؤسسة النقل الجوي المعينة مُنشأة وأنّ مقرّ أعمالها الرئيسي يقع في إقليم الطرف المتعاقد الذي عيّنها؛ أو
ب) الرقابة التنظيمية الفعَّالة على مؤسسة النقل الجوي المعينة لا يمارسها ولا يستمر في المحافظة عليها الطرف المتعاقد الذي عيّنها؛ أو
ج) عدم قدرة مؤسسة النقل الجوي المعينة في إقناع سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الذي تسلم طلب التعيين بأنها مؤهلة للوفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة والتي تُطبَّق عادة وبإعتدال على تشغيل الخدمات الجوية الدولية تلك السلطات بما يتفق مع المعاهدة؛ أو
د) عدم إلتزام الطرف المتعاقد الذي عيّن مؤسسة النقل الجوي بالمادة (12) (أمن الطيران) والمادة (13) (السلامة الجوية) من هذه الإتفاقية؛ أو
هـ) إخفاق مؤسسة النقل الجوي المعينة من ناحية أخرى في التشغيل طبقاً للشروط المقررة بموجب هذه الإتفاقية.
2. ما لم يكن من الضروري إتخاذ إجراء فوري لمنع مخالفة القوانين والأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة، أو ما لم تتطلب السلامة أو الأمن إجراءً طبقاً لأحكام المادة (12) (أمن الطيران) والمادة (13) (السلامة الجوية) فإنّ الحقوق الواردة في البند (1) من هذه المادة تطبق فقط بعد التشاور بين سلطات الطيران بما يتفق مع المادة (17)(المشاورات) من هذه الإتفاقية.

المادة 6
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1. تعفى الطائرات العاملة على الخدمات الجوية الدولية التابعة لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أيّ من الطرفين المتعاقدين، وكذلك معداتها العادية وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم وتموين الطائرة (شاملة الأطعمة والمشروبات والتبغ) الموجودة على متن تلك الطائرات، من جميع الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش والرسوم الأخرى المشابهة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تظل هذه المعدات والإمدادات على متن الطائرة لحين إعادة تصديرها أو استخدامها على جزء من الرحلة فوق ذلك الإقليم.
2. تُعفى أيضاً البنود التالية من ذات الرسوم الجمركية والرسوم والأجور، باستثناء الرسوم المتعلقة بالخدمات المقدَّمة:
أ) تموين الطائرة التي يتم تحميله في إقليم طرف متعاقد ضمن حدود تقررها سلطات الطرف المتعاقد المذكور وبغرض استخدامه على متن طائرة الطرف المتعاقد الآخر المغادرة العاملة على خدمات جوية دولية.
ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي يتم إدخالها لإقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين لأغراض صيانة أو إصلاح الطائرة العاملة على خدمات جوية دولية تشغّلُها مؤسسة النقل الجوي المعينة من قِبَل الطرف المتعاقد الآخر.
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي يتم تزويدها في إقليم طرف متعاقد لطائرة مغادرة تابعة لمؤسسات نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عاملة في خدمات جوية دولية، ويسري هذا الإعفاء حتى في حالة استخدام هذه الإمدادات على جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تم فيه تحميل هذه الإمدادات على متن الطائرة.
د) مواد الدعاية ومستلزمات الملابس الرسمية ومستندات مؤسسة النقل الجوي ذات الطابع غير التجاري والتي تستخدمها مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
هـ) التجهيزات المكتبية التي يتم إدخالها إلى إقليم أيّ من الطرفين المتعاقدين بغرض إستخدامها في مكاتب مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، شريطة أن تبقى هذه التجهيزات تحت إستخدام تلك المكاتب طوال فترة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ إدخالها إلى ذلك الإقليم مع تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
يجوز طلب إبقاء المواد المشار إليها في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(ج) من هذا البند تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية.
3. يخضع الركاب والأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً لإقليم أحد الطرفين المتعاقدين دون مغادرة المنطقة المخصصة لذلك الغرض بالمطار لإجراءات رقابة مبسطة. وتُعفى الأمتعة والبضائع العابرة عبوراً مباشراً فقط من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى المماثلة.
4. لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة جواً وكذلك المواد والإمدادات الموجودة على متن الطائرة التابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلاّ بعد موافقة السلطات الجمركية لذلك الإقليم، وفي مثل هذه الحالة يجوز إبقاؤها تحت رقابة تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التخلص منها وفقاً للأنظمة الجمركية.

المادة 7
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
يجب إتاحة فرصة عادلة ومتساوية لمؤسسات النقل الجوي التابعة للطرفين المتعاقدين لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة بين إقليميهما.

المادة 8
التعرفات
لا تخضع تعرفات النقل الجوي الدولي المُشغّل بموجب هذه الإتفاقية لمصادقة إيّ طرف متعاقد، ولا يجوز طلب إيداعها لدى أيِّ طرف متعاقد، مع شرط إمكانية طلب طرف متعاقد إيداعها لأغراض الإحاطة بالعلم فقط طالما كانت قوانين ذلك الطرف المتعاقد تستمر في ذلك الطلب.

المادة 9
المصادقة الجداول
على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة إيداع جدول الرحلات شاملاً نوع الطائرة التي سيتم إستخدامها والسعة التشغيلية لدى سلطة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر للمصادقة عليها في موعد لا يتجاوز ثلاثين (30) يوماً قبل البدء في تشغيل الرحلات المنتظمة. يتم تطبيق هذا الشرط أيضاً على أيِّ تعديلات يتم إدخالها في المستقبل، وفي حالات خاصة إذا دعت الضرورة يجوز تقليص المدة المذكورة بعد التشاور بين السلطات المذكورة.

المادة 10
المعلومات الإحصائية
على سلطات الطيران التابعة لطرف متعاقد تزويد سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر بناءً على طلبها بالمعلومات الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى والتي يمكن طلبها بصورة مناسبة لغرض مراجعة السعة التي تشغلها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد المشار إليه أولاً في هذه المادة على الخدمات المتفق عليها، على أن تتضمن هذه البيانات كافة المعلومات المطلوبة لتحديد مقدار الحركة التي تنقلها تلك المؤسسة على الخدمات المتفق عليها ومصدرها ومقصدها النهائي.

المادة 11
تحويل الإيرادات
1. يسمح كل طرف متعاقد لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، عند طلبها، تبديل وتحويل إلى البلد الذي تختاره مؤسسة النقل الجوي المعينة كافة الإيرادات المحلية الناتجة عن بيع الخدمات الجوية، وما يقترن بها من أعمال ترتبط مباشرة بالخدمات الجوية، الفائضة عن نفقاتها المحلية، مع السماح بالتبديل والتحويل فوراً ودون أيّة قيود أو تمييز يتصل به، وبسعر الصرف الساري في تاريخ الطلب وفقاً للقوانين المالية السارية لدى كلّ من الطرفين المتعاقدين.
2. إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل فائض الإيرادات الذي تتحصل عليه مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق للأخير فرض قيود مماثلة على المؤسسة المعينة من جانب ذلك الطرف المتعاقد.

المادة 12
أمن الطيران
1. تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب القانون الدولي، يؤكد الطرفان المتعاقدان إن التزام كُل منهما للآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الإتفاقية، وبدون تقييد لعمومية حقوقهما وإلتزاماتهما المقررة بمقتضى القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بوجه خاص بالعمل طبقاً لأحكام معاهدة الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 ديسمبر 1970، وإتفاقية قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971، والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم حركة الطيران المدني الدولي الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988 وأحكام الإتفاقيات متعددة الأطراف التي يسري الإلتزام بها على كلا الطرفين المتعاقدين.
2. يتعهد الطرفان المتعاقدان بتقديم جميع المساعدات الضرورية عند الطلب لكل منهما بهدف منع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة هذه الطائرات وركابها وأطقمها، والمطارات والتسهيلات الملاحية الجوية، وأية تهديدات أخرى ضد أمن الطيران المدني.
3. يعمل الطرفان المتعاقدان، في العلاقات المتبادلة بينهما، وفقاً لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق لمعاهدة الطيران المدني الدولي بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية قابلة للتطبيق على الطرفين المتعاقدين، وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مشغلي الطائرات الذين تكون مراكز أعمالهم الرئيسية أو محال إقامتهم الدائمة في إقليميهما ومشغلي المطارات في إقليميهما بالعمل وفقاً لأحكام أمن الطيران المذكورة.
4. يوافق كل طرف متعاقد على أنه قد يطلب من مشغلي الطائرة مراعاة أحكام أمن الطيران المشار إليها في البند (3) من هذه المادة، والتي يطلبها الطرف المتعاقد للدخول إلى أو المغادرة من أو أثناء البقاء في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر.
5. يتعهد على كل طرف متعاقد باتخاذ التدابير الكافية وتطبيقها بفعالية في إقليمه لتأكيد حماية الطائرات وتفتيش الركاب وطاقم الطائرة والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع ومستودعات الطائرة قبل أو أثناء عملية الصعود أو التحميل، وعلى كل طرف متعاقد أن يأخذ بمحمل الجد كل طلب يقدم إليه من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة أي تهديد معين.
6. عند وقوع حادث أو تهديد بالاستيلاء غير المشروع على طائرة مدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرة وركابها وطاقمها أو المطارات أو التسهيلات الملاحية الجوية، يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم المساعدة للطرف المتعاقد الآخر وذلك من خلال تسهيل الاتصالات وأي تدابير أخرى ملائمة تستهدف إنهاء هذا الحادث أو التهديد فوراً وبسلام.
7. في حالة مواجهة أيّ من الطرفين المتعاقدين لمصاعب تتعلق بأحكام أمن الطيران الواردة في هذه المادة، يجوز لسلطات الطيران التابعة لأيّ من الطرفين المتعاقدين طلب عقد مشاورات عاجلة مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر.

المادة 13
السلامة الجوية
1. يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب التشاور، في أي وقت، حول معايير السلامة المعمول بها في أية جزئية ذات صلة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو أساليب التشغيل المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر. ويتم إجراء مثل هذا التشاور خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ ذلك الطلب.
2. إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين بعد تلك المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا يعمل بصورة فاعلة وفقاً لمعايير السلامة في أية جزئية، وبمستويات مساوية على الأقل للحد الأدنى من معايير السلامة المقررة في ذلك الوقت بموجب المعاهدة، يقوم الطرف المتعاقد الأول بإخطار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من نواحي قصور والخطوات الضرورية الواجب إتباعها للالتزام بالحد الأدنى من هذه المعايير وعلى الطرف المتعاقد الآخر القيام بالإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع. وفي حالة إخفاق الطرف المتعاقد الآخر في القيام بتصحيح الوضع خلال خمسة عشر (15) يوماً أو خلال أي فترة زمنية أطول يتم الاتفاق عليها، يكون ذلك أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الاتفاقية.
3. على الرغم من التزاماتهما المقررة الواردة في المادة (33) من المعاهدة اتفق الطرفان المتعاقدان على أن أي طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في خدمات نقل جوي من أو إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، وأثناء وجود هذه الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر فإنه يجوز فحصها من قبل الأشخاص المفوضين من ذلك الطرف المتعاقد الآخر، ويكون الفحص شاملاً داخل وخارج الطائرة، لفحص صلاحية مستندات الطائرة وطاقمها، والحالة العامة لها ولمعداتها، ويطلق على هذا الفحص في (هذه المادة "التفتيش في ساحة وقوف الطائرات") شريطة أن لا يؤدي مثل هذا الفحص إلى تأخير غير مبرر.
4. إذا أدى تفتيش أو سلسلة من عمليات التفتيش في ساحة وقوف الطائرات إلى ثبوت خطر جسيم يتمثل في:
أ) إن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يتطابق مع الحد الأدنى للمعايير المقررة في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة؛ أو
ب) وجود تقصير في كل من عمليات الصيانة الفعالة وتطبيق معايير السلامة المقررة، في ذلك الوقت، بموجب المعاهدة،
فإن الطرف المتعاقد الذي قام بعملية الفحص إنفاذاً لأحكام المادة (33) من المعاهدة يكون حراً في تقرير أن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو إعتماد شهادات أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها، أو أنّ المتطلبات التي تم بموجبها تشغيل الطائرة لا تساوي أو أعلى من معايير الحد الأدنى المقرّرة بموجب المعاهدة.
5. في حالة رفض مندوب مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين إفساح المجال لفحص طائرة تُشغّلها مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في ساحة وقوف الطائرات طبقاً للبند (3) من هذه المادة، جاز للطرف المتعاقد الآخر استنتاج ثبوت ما ورد في البند (4) من هذه المادة، وأن يخلص إلى نهاية مفادها ما ورد في ذلك البند.
6. يحتفظ كل طرف متعاقد بحق تعليق أو تعديل تصريح تشغيل مؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر بصورة فورية في حالة توصل الطرف المتعاقد الأول سواء كنتيجة للتفتيش في ساحة وقوف الطائرات أو عن طريق التشاور أو خلافه إلى ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي.
7. يوقف أي إجراء يقوم به أحد الطرفين المتعاقدين طبقاً للبندين (2) أو (6) من هذه المادة بمجرد إنتهاء الأسباب التي تم بناءً عليها إتخاذه.

المادة 14
رسوم الإستخدام
1. لا يجوز لأي طرف متعاقد فرض أو السماح بفرض رسوم على مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قِبَلْ الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على مؤسسات النقل الجوي التابعة له التي تشغّل خدمات جوية دولية منتظمة مماثلة.
2. يُشجع كل طرف متعاقد المشاورات حول رسوم الإستخدام بين سلطاته المعنيّة بفرض تلك الرسوم ومؤسسات النقل الجوي التي تستخدم الخدمات والتسهيلات التي تقدمها تلك السلطات، ويكون ذلك إن أمكن، من خلال مندوبي تلك المؤسسات المعنية بالنقل الجوي. يقدم أخطار لأولئك المستخدمين بأيّ مقترحات بشأن تغيير رسوم الإستخدام لتمكينهم من إبداء آرائهم قبل تطبيق التغييرات. علاوة على ذلك، يشجع كل طرف متعاقد سلطاته المعنيّة بفرض الرسوم وأولئك المستخدمين على تبادل المعلومات المتعلقة برسوم الإستخدام.

المادة 15
تطبيق التشريع الوطني
1. تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بالدخول إلى إقليمه أو المغادرة منه على الركاب أو طاقم الطائرات أو البضائع الموجودة على متن الطائرة، مثل الأنظمة المتعلقة بالدخول أو التخليص والهجرة والجوازات والجمارك والعملة والصحة والحجر الصحي، ويجب الالتزام بها من قبلهم أو من قبل من يمثل الركاب وطاقم الطائرات أو البضائع عند دخولها إلى إقليم ذلك الطرف المتعاقد أو مغادرتها منه أو أثناء وجودها فيه.
2. تطبق قوانين وأنظمة كل طرف متعاقد المتعلقة بالدخول إلى إقليمه أو المغادرة منه على طائرة عاملة في ملاحة جوية دولية أو المتعلقة بتشغيل وملاحة تلك الطائرة التابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودها في إقليمه.
3. يحق للسلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد دون التسبب بتأخير غير مبرر، القيام بتفتيش طائرات الطرف المتعاقد الآخر عند هبوطها أو مغادرتها، وفحص الشهادات والمستندات الأخرى المنصوص عليها في المعاهدة.

المادة 16
الأنشطة التجارية
1. طبقاً للقوانين والأنظمة، يمنح كل طرف متعاقد لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية في إقليمه سواءً مباشرةً أو عبر وكالات أو وسطاء آخرين تختارهم مؤسسات النقل الجوي المعينة، شاملاً ذلك حق فتح مكاتب في نقاط مخدومة و/أو غير مخدومة.
2. طبقاً للقوانين والأنظمة، يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة بيع الخدمات الجوية بعملة الطرف المتعاقد الآخر أو بإختيارها بعملات دول أخرى قابلة للتحويل بحرّيّة، ويكون أيّ شخص حراً في شراء تلك الخدمات الجوية بالعملة المقبولة لدى تلك المؤسسة المعينة.
3. يُسمح لمؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، وفقاً لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الآخر ذات الصلة بالدخول والإقامة والتوظيف، بإدخال فرق العمل الإدارية والفنية والتشغيلية التابعة لها وذوي الإختصاصات الأخرى المطلوب تواجدهم لتشغيل الخدمات الجوية الدولية إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإبقائهم فيه.
4. يحق لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أيٍّ من الطرفين المتعاقدين سداد النفقات المحلية، شاملةً شراء الوقود في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بالعملة المحلية. ويجوز لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد، وبإختيارها الحر، سداد تلك النفقات في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بالعملات القابلة للتحويل بحرّيّة وفقاً للأنظمة المحلية المتعلقة بتداول العملات.

المادة 17
المشاورات
1. تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين، بروح التعاون الوثيق، بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر وذلك بغرض ضمان التنفيذ والإلتزام المُرضي بأحكام هذه الاتفاقية، والتشاور فيما بينهما عند الضرورة لإجراء تعديلات عليها.
2. يجوز لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يطلب خطياً عقد مشاورات والتي يجب أن تبدأ خلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ إستلام الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدة.

المادة 18
تسوية المنازعات
1. إذا نشأ أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق هذه الإتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة تسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2. إذا أخفق الطرفان المتعاقدان في التوصل إلى تسوية من خلال التفاوض جاز لهما إحالة النزاع إلى شخص أو هيئة لإتخاذ قرار بشأنه. وفي حالة عدم إتفاقهما يحال النزاع بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم مكونة من ثلاثة (3) محكمين يتم تكوينها بتعيين محكم واحد من قبل كل طرف متعاقد، ويقوم المحكمان المعيّنان على هذا النحو بتعيين المحكم الثالث، ويقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكمٍ خلال فترة ستين (60) يوماً من تاريخ إستلام أيّ من الطرفين المتعاقدين إشعاراً من الطرف المتعاقد الآخر عبر القنوات الدبلوماسية بطلب التحكيم في النزاع من قِبل هيئة تحكيم، على أن يعين المحكم الثالث خلال فترة ستين (60) يوماً أخرى. وإذا أخفق أيّ من الطرفين المتعاقدين في تعيين محكمٍ خلال الفترة المحددة، أو إذا لم يُعَيّنْ المحكم الثالث خلال الفترة المحددة، يجوز لرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناءً على طلب أيّ من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة، وفي هذه الحالة يكون المحكم الثالث من مواطني دولة ثالثة ويقوم برئاسة هيئة التحكيم.
3. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكّم الذي قام بتسميته والمصاريف الناتجة عن تمثيله له في أعمال هيئة التحكيم، ويتقاسم الطرفان المتعاقدان التكاليف المالية للرئيس وأيّ تكاليف أخرى بالتساوي.
4. يلتزم الطرفان المتعاقدان بتنفيذ أي قرار صادر بموجب البند (2) من هذه المادة.

المادة 19
التعديلات
إذا رغب أيّ من الطرفين المتعاقدين في تعديل أيّ نص من نصوص هذه الإتفاقية، فإنّ هذه التعديلات تدخل حيز النفاذ إذا وافق عليها الطرفان المتعاقدان، وإذا دعت الحاجة بعد التشاور وفقاً للمادة (17) من هذه الاتفاقية وبعد تأكيدها بتبادل المذكرات عبر القنوات الدبلوماسية وفقاً لإجراءاتِهما الدستورية.

المادة 20
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تُسجّل هذه الإتفاقية وأية تعديلات لاحقة تُدخَل عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي من قبل الدولة الذي يتم توقيع الاتفاقية فيها.

المادة 21
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1. يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الأهلية والتراخيص الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر والتي ما زالت سارية المفعول، وذلك بقصد تنفيذ الخدمات المبيَّنة في هذه الاتفاقية شريطة أن تكون المتطلبات التي تمّ بموجبها إصدار هذه الشهادات أو التراخيص أو إعتمادها مساوية أو أعلى من معايير الحد الأدنى المعتمدة أو التي قد يتم إعتمادها بموجب المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين، لأغراض الطيران فوق إقليمه، بحقّ رفض الإعتراف بشهادات الأهلية والتراخيص الممنوحة لمواطنيه أو المعتَمَدة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أيّ دولة أخرى.
2. إذا كانت الإمتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة صادرة من سلطات الطيران التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة أو ذات صلة بطائرة تُشغِّل الخدمات المتفق عليها على الطرق الجوية المحددة تسمح بالإختلاف عن المعايير التي إعتُمِدت بموجب المعاهدة وأن هذا الإختلاف قد تمّ إيداعه لدى منظمة الطيران المدني الدولي، فإنه يجوز لسلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر طلب عقد مشاورات، وفقاً لما نصت عليه المادة (17) من هذه الإتفاقية، مع سلطات الطيران التابعة لذلك الطرف المتعاقد بهدف الوصول إلى قناعة بأن الممارسة التي هُم بصددها مقبولةً لديهم، وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاقٍ مرضٍ فإن ذلك يشكل أساساً لتطبيق المادة (5) من هذه الإتفاقية.

المادة 22
المواءمة مع المعاهدات متعددة الأطراف
إذا دخلت معاهدة أو إتفاقية نقل جوي عامة متعددة الأطراف حيز النفاذ بحق كلا الطرفين المتعاقدين، فتُعتبر هذه الإتفاقية معدَّلة طبقاً لذلك.

المادة 23
الإنهاء
يجوز لأيٍّ من الطرفين المتعاقدين أن يُرسِل إخطاراً إلى الطرف المتعاقد الآخر، في أي وقت، بقرارِه إنهاء هذه الإتفاقية، على أن يُبلّغ هذا الإخطار في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة ينتهي العمل بهذه الإتفاقية في منتصف الليل في مكان إستلام الإخطار بعد إنقضاء إثني عشر شهراً (12) من تاريخ إستلام الطرف المتعاقد الآخر للإخطار، ما لم يتم سَحب إخطار الإنهاء بالإتفاق قبل إنقضاء هذه المدة، وإذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر بإستلام الإخطار فيُعتبَر الإخطار في حُكْم المُسْتَلَمْ بعد إنقضاء أربعة عشر (14) يوماً من تاريخ إستلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.

المادة 24
دخول حيز النفاذ
تتمّ المصادقة على هذه الإتفاقية وفقاً للمتطلبات الدستورية في بلد كل طرف متعاقد، وتدخل حيز النفاذ في تاريخ تبادل الطرفين المتعاقدين للمذكرات الدبلوماسية.
وإثباتاً لما تقدم قام المفوضان أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، وذلك بموجب السلطات المخولة لهما من حكومتيهما.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة أسونسيون بتاريخ 3/10/2018، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، ولكافة النصوص ذات الحجية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يُرجَّح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن

حكومة دولة قطر

عن

حكومة جمهورية الباراغواي

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.