اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية غامبيا بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 23 لسنة 2018رقم: 29تاريخ الصدور: 18/11/2014 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 13/05/2018 الموافق 13/05/2018 هجريعدد المواد: 29مقر التوقيع: الدوحة

الجريدة الرسمية :العدد: 11تاريخ النشر: 04/07/2018 الموافق 20/10/1439 هجريالصفحة من: 34


اتفاقية
بين
حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية غامبيا
بشأن تجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب على الدخل

ان حكومة دولة قطر، وحكومة جمهورية غامبيا،
رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الإزدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل،
قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1
الأشخاص الذين تنطبق عليهم الاتفاقية
تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة 2
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1- تطبق أحكام هذه الاتفاقية على الضرائب المفروضة على الدخل نيابة عن دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها تلك الضرائب.
2- تعتبر كضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر من الدخل.
3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي:
أ- في حالة دولة قطر:
- الضرائب على الدخل،
(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة القطرية")، و
ب- في حالة غامبيا:
ضريبة الأرباح الرأسمالية،
(ويشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الغامبية").
4- تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها. ويتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تخطر كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية يتم إجراؤها على القوانين الضريبية لكل منهما.

المادة 3
تعاريف عامة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
أ) يعني مصطلح "قطر" دولة قطر وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يعني الأراضي والمياه الداخلية والإقليمية لدولة قطر وقاعها وباطنها، والفضاء الجوي الذي يعلوها والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، والتي تمارس عليها دولة قطر حقوقها السيادية واختصاصها القضائي - وفقاً لأحكام القانون الدولي وقوانينها وأنظمتها الداخلية،
ب) يعني مصطلح "غامبيا" جميع اراضي جمهورية غامبيا والفضاء الجوي الذي يعلوها، والمياه الإقليمية والمناطق المحيطة بتلك المياه الإقليمية والتي تمارس عليها جمهورية غامبيا حقوقها السيادية واختصاصها القضائي بغرض استغلال الموارد الطبيعية الكائن من قاع البحر وباطنه والمياه التي تعلوها وفقا للقانون الدولي،
ج) تعني عبارتا "دولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" قطر أو غامبيا حسبما يقتضي سياق النص،
د) يشمل مصطلح "شخص" الفرد والشركة وأي كيان آخر من الأشخاص، يعامل ككيان لأغراض الضريبة،
هـ) يعني مصطلح "شركة" أي شخص اعتباري أو أي كيان آخر يعامل كشخص اعتباري لأغراض الضريبة،
و) تعني عبارتا "مشروع دولة متعاقدة" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروع يديره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يديره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ز) يعني مصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يشغلها مشروع يقع مقر إدارته الفعلية في دولة متعاقدة، إلا إذا كانت السفينة أو الطائرة يتم تشغيلها فقط بين أماكن في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ح) يعني عبارة "السلطة المختصة":
(1) في حالة قطر، وزير المالية أو من يمثله قانوناً، و
(2) في حالة غامبيا، المفوض العام لمصلحة الايرادات الغامبية أو من يمثله قانوناً،
ط) يعني مصطلح "مواطن" بالنسبة لدولة متعاقدة:
(1) أي فرد يحمل جنسية تلك الدولة المتعاقدة،
(2) أي شخص إعتبارى أو شركه أو جمعية تستمد وضعها ذاك بصفتها تلك من القوانين في تلك الدولة المتعاقدة.
2- عند تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة في أي وقت من الأوقات، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له نفس دلالة معناه في ذلك الوقت بمقتضي قانون تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية.

المادة 4
المقيم
1- لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
أ) في حالة قطر، أي فرد يكون له في قطر سكن دائم أو مركز مصالحه الحيوية أو مكان إقامته الاعتيادية، وأي شركة يكون مكان إدارتها الفعلية في قطر. وتشمل هذه العبارة كذلك دولة قطر وأي سلطة محلية أو قسم سياسيي أو كيان منشأ بقانون تابع لها،
ب) في حالة غامبيا، أي فرد يكون خاضعاً، بموجب قوانين غامبيا، للضرائب المفروضة في تلك الدولة، بحكم سكنه، إقامته، مقر إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مشابهه، ويشمل أيضاً جمهورية غامبيا وأي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية فيها. بيد أن هذا المصطلح لا يشمل أي شخص لا يخضع للضرائب في غامبيا إلا فيما يتعلق بالدخل المتأتي من مصادر في غامبيا.
2- عندما يكون فرد ما مقيما بسبب أحكام البند (1) من هذه المادة، في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه يتقرر على النحو التالي:
أ) يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يملك فيها سكن دائم متاح له، وإذا كان يملك مسكناً دائماً له في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً في الدولة المتعاقدة التي تكون له فيها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)،
ب) إذا تعذر تحديد الدولة التي يوجد بها مركز مصالحة الحيوية، أو إذا لم يكن له مسكن دائم متاح له في أي من الدولتين المتعاقدتين، فإنه فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون له فيها إقامة معتادة،
ج) إذا كان له مقر إقامة معتادة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له في أي منهما، إقامة معتادة فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها،
د) إذا تعذر تحديد وضع إقامة فرد وفقاً لأحكام البنود الفرعية (أ) و(ب) و(ج) أعلاه، عندئذ يتعين على السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين تسوية هذا الأمر باتفاق مشترك.
3- إذا كان شخص غير الفرد، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، عندئذ يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر إدارته الفعلية.

المادة 5
المنشأة الثابتة
1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للأعمال الذي يتم من خلاله مزاولة عمل المشروع كليا أو جزئيا.
2- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:
أ) مقر إدارة،
ب) فرع،
ج) مكتب،
د) مصنع،
هـ) ورشة،
و) مكان يستخدم كمنافذ بيع،
ز) مزرعة أو حقل، و
ح) منجم، بئر نفط أو غاز، محجر أو أي مكان آخر لاستكشاف أو لاستخراج أو استغلال موارد طبيعية.
3- تشمل عبارة "المنشأة الدائمة":
أ) موقع بناء أو مشروع تشييد، أو تجميع، أو تركيب، أو أي نشاط إشرافي متعلق بمثل ذلك الموقع أو المشروع، ولكن فقط في حالة كون ذلك الموقع أو المشروع أو النشاط مستمراً لفترة أو فترات تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة أثنى عشر شهراً، و
ب) تقديم الخدمات بما في ذلك خدمات استشارية عن طريق مشروع من خلال مستخدمين أو موظفين آخرين ينتدبهم المشروع لهذا الغرض، ولكن فقط عندما إذا إستمرت الأنشطة من ذات الطبيعة (لنفس السبب أو فيما يتعلق بالمشروع) في دولة متعاقدة لفترة أو فترات تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة أثني عشر شهرا.
4- بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، تعتبر عبارة "المنشأة الدائمة" غير شاملة لما يلي:
أ) استخدام مرافق فقط لأغراض تخزين أو عرض سلع أو بضائع مملوكة للمشروع،
ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو التسليم،
ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر،
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو جمع معلومات للمشروع،
هـ) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط لغرض القيام بأية أنشطة أخرى ذات طبيعة تحضيرية أو مساندة للمشروع، أو
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للأعمال فقط للجمع بين أي من الأنشطة المذكورة في البنود الفرعية من (أ) إلى (هـ) من هذا البند، شريطة أن يكون مجمل نشاط المقر الثابت الناتج عن هذا الجمع ذا طبيعة تحضيرية أو مساندة.
5- بالرغم من البندين (1) و(2) من هذه المادة، عندما يتصرف شخص - بخلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي يطبق عليه البند (7) من هذه المادة - نيابة عن مشروع وله سلطة ليبرم عقود باسم مشروع يمارسها في دولة متعاقدة بشكل اعتيادي، فإن ذلك المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي أنشطة يتولاها ذلك الشخص نيابة عن المشروع، إلا إذا كانت أنشطة هذا الشخص محصورة على ما ذكر بالبند (4) من هذه المادة، والتي إذا تمت مباشرتها عن طريق مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من مقر الأعمال الثابت ذلك منشأة دائمة وفقاً لأحكام ذلك البند.
6- بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، يعتبر أن لمشروع تأمين في دولة متعاقدة، باستثناء إعادة التأمين، منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يحصل أقساطاً في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤمن ضد مخاطر كائنة فيها من خلال شخص خلاف الوكيل ذي الوضع المستقل الذي يخضع لحكم البند (7) من هذه المادة.
7- لا يعتبر لمشروع مالكاً لمنشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد أنه يزاول أعمالاً في تلك الدولة من خلال سمسار، أو وكيل عام بعمولة أو أي وكيل آخر ري وضع مستقل. شريطة أن يكون مثل هؤلاء الأشخاص يعملون في النطاق المعتاد لأعمالهم. غير أنه عندما تكون أنشطة مثل الوكيل مكرسة على نحو كلي أو شبه كلي لذلك المشروع، وتوضع أو تفرض بين المشروع والوكيل في علاقاتهما التجارية والمالية شروط تختلف عن الشروط التي كانت ستوضع بين المشروعات المستقلة، فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا وضع مستقل بمفهوم هذا البند.
8- إذا كانت شركة مقيمة في دولة متعاقدة تتحكم في شركة أو تتحكم بها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو أنها تزاول أعمالاً في تلك الدولة الأخرى (سواء كان من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة 6
الدخل من الأموال غير المنقولة
1- يجوز إخضاع الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- يكون لعبارة "أموال غير المنقولة" دلالة المعنى المقصود بها بمقتضى قانون الدولة المتعاقدة الكائنة فيها الأموال المعنية. وفي جميع الأحوال، تشمل هذه العبارة الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تطبق بشأنها الأحكام العامة للقانون المتعلق بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة والثابتة كمقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الرواسب المعدنية والمنابع وغيرها من الموارد الطبيعية. ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال غير المنقولة.
3- تسري أحكام البند (1) من هذه المادة، على الدخل الناتج من استخدام الأموال غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.
4- تطبق أحكام البندين (1) و(3) من هذه المادة، أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة لمشروع وعلى الدخل من الأموال غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة 7
أرباح الأعمال
1- تخضع أرباح مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في هذه الدولة إلا إذا كان المشروع يزاول نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة فيها. فإذا زاول المشروع مثل هذا النشاط، فإنه يجوز أن تفرض الضريبة على أرباحه في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط في حدود الجزء الذى يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة النشاط الذي تم في هذه المنشأة الدائمة.
2- مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، وحيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة، الأرباح التى من المتوقع تحقيقها فيما لو كان مشروعاً مميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة أو أنشطة مشابهة في نفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.
3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات التي تم تحملها لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التي تحملها على هذا النحو سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر والمسموح بها بموجب أحكام القانون المحلي للدولة المتعاقدة التى توجد فيها المنشأة الدائمة..
4- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح المنسوبة إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أقسامه، فإن أحكام البند (2) من هذه المادة، لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ التي تضمنتها هذه المادة.
5- لا تنسب أية أرباح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام هذه المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع المشروع.
6- لأغراض البنود السابقة، يتم تحديد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هنالك سبب قوي وكافٍ لخلاف ذلك.
7- حيثما تشتمل الأرباح على عناصر للدخل تمت معالجتها بشكل منفصل في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد يجب أن لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة 8
النقل البحري والجوي
1- تخضع الأرباح التي يحققها مشروع دولة متعاقدة من تشغيل السفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مقر الادارة الفعلية للمشروع.
2- إذا كان مقر الإدارة الفعلية لمشروع نقل بحري يقع على ظهر سفينة فإنه سوف يعتبر موجودا في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها ميناء تسجيل السفينة، أو إذا لم يكن هناك ميناء تسجيل للسفينة، فيعتبر مقر الإدارة موجودا في الدولة المتعاقدة التي يكون مشغل السفينة مقيما فيها.
3- تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، أيضاً على الأرباح الناتجة عن الاشتراك في مجمع (POOL) أو أعمال مشتركة أو وكالة تشغيل عالمية.

المادة 9
المشروعات المشتركة
1- حيثما:
أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة أخرى، أو
ب) يساهم نفس الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة، أو رقابة أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،
وفي أي من هاتين الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي يمكن وضعها بين مشروعين مستقلين، فإن أية أرباح يمكن أن يحققها أي من المشروعين ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز ضمها لأرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة وفقاً لذلك.
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة أرباح مشروع تابع لها، وأخضعت للضريبة تبعاً لذلك، أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، خضعت للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح التي تم إدراجها على هذا النحو، تشكل أرباحاً كان من الممكن أن تتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفسها تلك التي يمكن أن تكون قائمة بين مشروعين مستقلين، عندئذ يجوز للدولة الأخرى إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروضة على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل يجب أن تراعي الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة 10
أرباح الأسهم
1- تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى.
2- تعني عبارة "أرباح الأسهم" وفق إستخدامها في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو حقوق أخرى مشاركة في الأرباح، وليست مطالبات ديون، وكذلك الدخل من الحقوق الاعتبارية الأخرى الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية للدخل من الأسهم بمقتضي قوانين الدولة المتعاقدة التي تكون فيها الشركة الموزعة للأرباح مقيمة فيها.
3- لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم، كونه مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت موجود فيها، وتكون الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية، حسب الحالة.
4- حيثما تحصل شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباح أو دخل من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح هذه الأسهم إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو مقر ثابت يقع في تلك الدولة الأخرى، كما ولا يجوز لها أيضاً إخضاع الأرباح غير الموزعة لأية ضريبة على الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تتكون كلياً أو جزئياً من أرباح أو دخل ناشئ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

المادة 11
الفائدة
1- تخضع الفائدة الناشئة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.
2- يعني مصطلح "الفائدة" وفق استخدامه في هذه المادة الدخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة أنواعها، سواء كانت مضمونة برهن أو غير مضمونة، وسواء كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة في أرباح المدين، وعلى وجه التحديد، الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات المديونية بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المتعلقة بتلك الأوراق المالية أو بالسندات أو سندات المديونية. ولا تعتبر غرامات تأخير السداد بمثابة فوائد لأغراض هذه المادة.
3- لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من الفائدة، كونه مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول أعمالا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يزاول في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت موجود فيها، وكانت مطالبات الديون التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو ذلك المقر الثابت. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية، حسب الحالة.
4- حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر، أن قيمة الفائدة، مع مراعاة مطالبة الدين الذي تدفع عنه، تتجاوز المبلغ الذي قد كان من الممكن أن تم الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. ويبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة 12
الإتاوات
1- يجوز أن تخضع الاتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- مع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الاتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المنتفع من الاتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فيجب أن لا تزيد تلك الضريبة المفروضة على (5) خمسة بالمائة من إجمالي قيمة تلك الاتاوات.
3- يعني مصطلح "الاتاوات" حسب استخدامه في هذه المادة، المدفوعات أياً كان نوعها والمستلمة نظير استخدام أو حق استخدام أي حقوق نشر لأعمال أدبية أو فنية أو علمية (بما في ذلك الأفلام السينمائية، وأفلام وأشرطة وأقراص البث التلفزيون أو الإذاعي)، أو أي براءة اختراع، أو علامة تجارية، أو تصميم، أو نموذج، أو خطة، أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية، أو كمقابل أو معلومات تخص خبرة صناعية أو تجارية أو علمية.
4- لا تطبق أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، إذا كان المالك المنتفع من الاتاوات، كونه مقيماً في دولة متعاقدة، يزاول أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الاتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يزاول في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مقر ثابت موجود فيها، وكان الحق أو الملكية اللذين تدفع عنهما الاتاوات يرتبطان ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المقر الثابت. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية، حسب الحالة.
5- تعتبر الاتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافعها مقيماً في هذه الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص دافع الاتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أو غير مقيم فيها، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو مقر ثابت يرتبط به الحق أو الملكية التي تدفع بسببها الاتاوات ارتباطا فعلياً، وتتحمل تلك المنشأة الدائمة أو المقر الثابت مثل دفع تلك الاتاوات، عندئذ تعتبر مثل تلك الاتاوات ناشئة في الدولة التي تقع فيها المنشأة الدائمة أو المقر الثابت.
6- حيثما يتبين، بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما معا وبين أي شخص آخر، أن قيمة الاتاوات، مع مراعاة الاستخدام أو الحق أو المعلومات التي دفعت من أجلها، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق فقط على القيمة المذكورة أخيراً. ويبقى الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة 13
الأرباح الرأسمالية
1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية، والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أموال منقولة تشكل جزءاً من ممتلكات تجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو الناتجة عند التصرف في أموال منقولة متصلة بمقر ثابت متاح لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بغرض مزاولة خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح التي الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو هذا المقر الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3- تخضع الأرباح الناتجة عن نقل ملكية سفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو الناتجة عن ملكية أموال منقولة ذات علاقة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات، من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة.
4- تخضع الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية تلك غير التي أشارت إليها البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة، للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة 14
الخدمات الشخصية المستقلة
1- يخضع الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة نظير خدمات مهنية أو نشاطات أخرى مماثلة ذات طبيعة مستقلة، للضريبة فقط في هذه الدولة، وباستثناء الحالتين التاليتين اللتين يجوز أن يخضع فيهما هذا الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كان لذلك الشخص مقر ثابت متوفر له في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء نشاطاته، فأنه يجوز في هذه الحالة للدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض ضريبة ولكن فقط بحدود ذلك الجزء من الدخل الذي ينسب إلى ذلك المقر الثابت، أو
ب) إذا كانت إقامته في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على (183) يوماً خلال مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي خلال السنة الضريبية المعنية. في هذه الحالة يجوز أن يخضع ذلك الجزء فقط من الدخل الناتج من نشاطاته في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.
2- تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون المعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة 15
الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و(18) و(19) من هذه الاتفاقية، تخضع الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة نظير وظيفة، للضريبة فقط في تلك الدولة ما لم تتم مزاولة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. وإذا كنت الوظيفة تمارس على هذا النحو، فيجوز إخضاع تلك المكافآت في تلك الدولة الأخرى.
2- بالرغم من أحكام البند السابق (1) من هذه المادة، تخضع المكافآت التي يحصل عليها مقيم في دولة متعاقدة من وظيفة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا:
أ) تواجد المستفيد في الدولة الأخرى لفترة أو فترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً خلال في أي فترة اثني عشر شهراً، تبدأ أو تنتهي في الفترة الضريبية المعنية، و
ب) كانت المكافآت مدفوعة من قبل أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى، و
ج) كانت المكافآت لا تتحملها منشأة دائمة أو مقر ثابت يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3- بالرغم من الأحكام السابقة من هذه المادة، فإن المكافآت المتحققة من وظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تشغل في النقل الدولي من قبل مشروع دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي الكائن فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.
4- بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، الأجور، الرواتب، العلاوات وغيرها من المكافآت التي يتقاضاها موظف في مركز إدارية قيادي لشركة خطوط جوية لدولة متعاقدة متواجد بالدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلية للمشروع.

المادة 16
أتعاب المديرين
أتعاب المديرين والمدفوعات المشابهة التي يتقاضاها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة 17
الفنانون والرياضيون
1- بالرغم من أحكام المادتين (14) و(15) من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً، كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً، من أنشطته الشخصية التي يمارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- إذا كان الدخل المتأتي من نشاطات شخصية يزاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة لا يعود للفنان أو الرياضي نفسه بل لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام المواد (7) و(14) و(15) من هذه الاتفاقية، يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي نشاطاته.
3- يعفى الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يؤديها في الدولة المتعاقدة الأخرى على النحو المبين في البندين (1) و (2) من هذه المادة، من الضريبة في تلك الدولة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة الأخرى مدعومة كلياً أو في غالبيتها من أموال أي من الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو إحدى سلطاتهما المحلية أو تجري وفقاً لاتفاقية ثقافية أو بترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة 18
المعاشات التقاعدية والمرتبات السنوية
1- مع مراعاة البند (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات التقاعدية والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة والمرتبات العمرية التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
3- يعني مصطلح "مرتبات عمرية" مبلغاً محدداً يدفع دورياً في أوقات محددة خلال سنوات الحياة أو خلال فترة محددة أو يمكن تحديدها بموجب التزام بتسديد المبالغ مقابل تعويض كافٍ ووافٍ من المال أو ما يعادله.

المادة 19
الخدمات المؤداة للحكومية
1- أ) الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، خلاف المعاش التقاعدي، التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية إلى فرد نظير خدمات قدمها لتلك الدولة، أو إحدى أقسامها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد تم أداؤها في تلك الدولة الأخرى ويكون الشخص مقيماً فيها وكان:
(1) أحد مواطني تلك الدولة الأخرى، أو
(2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة الأخرى فقط من أجل تقديم تلك الخدمات.
2- أ) يخضع أي معاش تقاعدي وأي مكافآت مماثلة يدفع من قبل أو من خلال صناديق يتم إنشاؤها من قبل دولة متعاقدة أو إحدى أقسامها السياسية الفرعية أو إحدى سلطاتها المحلية إلى فرد نظير خدمات قدمها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها أو سلطاتها، للضريبة فقط في تلك الدولة.
ب) ومع ذلك، فإن تلك المعاشات التقاعدية والمكافآت المشابهة الأخرى تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما في تلك الدولة أو مواطنا من مواطنيها.
4- تطبق أحكام المواد (15) و(16) و(17) و(18) من هذه الاتفاقية، على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأية أعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية الفرعية أو إحدى سلطاتها المحلية.

المادة 20
الأساتذة والباحثون
1- الفرد الذي يكون أو كان مباشرةً قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد، بناء على دعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أو من جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف، أو من أية مؤسسة ثقافية أخرى موجودة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، أو بمقتضى برنامج رسمي للتبادل الثقافي في تلك الدولة المتعاقدة لمدة لا تزيد على ثلاث (3) سنوات متتالية فقط لغرض التدريس، وإلقاء المحاضرات أو إجراء بحوث في تلك المؤسسة يتم إعفاؤه من الضريبة على دخله المتحقق من مثل هذا النشاط في تلك الدولة المتعاقدة.
2- لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، على الدخل من الأبحاث إذا كانت هذه الأبحاث قد أجريت ليس للصالح العام ولكن أساساً لمصلحة خاصة لشخص أو أشخاص محددين.

المادة 21
الطلبة والمتدربون
1- المبالغ التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو متمرن، يكون، أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة، مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريبه، من أجل مصاريفه وتعليمه وتدريبه، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة شريطة أن تكون تلك المبالغ ناشئة عن مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة..
2- أما فيما يخص المنح والبعثات والمكافآت من الوظيفة التي لا يشملها البند (1) من هذه المادة، فإن الطالب أو المتدرب المهني أو المتمرن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، سوف يحظي إضافة لذلك، أثناء دراسته أو تدريبه بنفس الإعفاءات أو الاستثناءات أو التخفيضات فيما يتعلق بالضرائب التي يحظى بها المقيمون في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها.

المادة 22
الدخل الآخر
1- تخضع عناصر دخل مقيم في دولة متعاقدة، أينما تنشأ، والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، للضريبة في تلك الدولة فقط.
2- لا تطبق أحكام البند (1) من هذه المادة، على دخل مقيم في دولة متعاقدة، بخلاف الدخل من الأموال غير المنقولة المحدّد بالبند (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية، إذا كان متلقي هذا الدخل يزاول أعمالاً في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مقر ثابت موجود فيها، وكان الحق الذى دفع عنه الدخل يرتبط ارتباطا فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو هذا المقر الثابت. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) من هذه الاتفاقية، حسب الحالة.

المادة 23
تجنب الازدواج الضريبي
1- في حالة قطر، يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:
عندما يحقق مقيم في قطر على دخل يكون، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، خاضعاً للضريبة في غامبيا، فإن قطر تسمح عندئذ بخصم مبلغ من الضريبة المستحقة على دخل ذلك المقيم يعادل قيمة الضريبة المدفوعة في غامبيا على أن لا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحسوبة قبل الخصم الممنوح والذي ينسب إلى الدخل المتحقق في غامبيا.
2- في حالة غامبيا، يتم تجنب الازدواج الضريبي على النحو التالي:
عندما يحقق مقيم في غامبيا على دخل يكون، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، خاضعاً للضريبة في قطر، فإن غامبيا تسمح عندئذ بخصم مبلغ من الضريبة المستحقة على دخل ذلك المقيم يعادل قيمة الضريبة المدفوعة في قطر على أن لا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من الضريبة المحسوبة قبل الخصم الممنوح والذي ينسب إلى الدخل المتحقق في قطر.
3- لأغراض البندين (1) و(2) من هذه المادة، تعتبر عبارة "الضريبة المدفوعة" شاملة لمبلغ الضريبة الذي كان سيدفع في دولة متعاقدة لو لم يتم منح إعفاء أو تخفيف من الضريبة وفقاً لقوانين وأنظمة تلك الدولة المتعاقدة.

المادة 24
عدم التمييز
1- لا يخضع مواطنو دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو متطلبات تتعلق بها تكون مغايرة أو أكثر عبئاً من الضريبة والمتطلبات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى الموجودون في نفس الظروف خاصةً فيما يتعلق بالإقامة. بالرغم من احكام المادة (1) من هذه الاتفاقية، يطبق هذا الحكم أيضا على الاشخاص غير المقيمين في احدى الدولتين المتعاقدتين أو كليتهما.
2- لا يجوز فرض ضريبة على منشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بشكل أقل مراعاة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة المفروضة على مشاريع تابعة لتلك الدولة الأخرى تمارس نفس النشاطات. ولا يجوز تفسير هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بمنح مقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أية علاوات شخصية وإعفاءات وتخفيضات لأغراض ضريبية بسبب الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التي تمنحها لمقيميها.
3- باستثناء ما يطبق عليه أحكام البند (1) من المادة (9) من هذه الاتفاقية، أو البند (4) من المادة (11) من هذه الاتفاقية، أو البند (6) من المادة (12) من هذه الاتفاقية، تكون الفائدة والاتاوات أو أي مدفوعات أخرى يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، قابلة للخصم بذات الشروط من أجل تحديد أرباح المشروع التي ستخضع كما لو أنها قد تم دفعها إلى مقيم في الدولة المذكورة أولاً.
4- مشاريع دولة متعاقدة التي يملك رأسمالها جزئياً أو كلياً أو يديرها بشكل مباشر أو غير مباشر مقيم أو أكثر في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجب أن لا تخضع في الدولة المذكورة أولاً لأية ضريبة أو متطلبات متعلقة بها مغايرة أو أكثر عبئاً من الضريبة أو المتطلبات المتعلقة بها التى تخضع أو يمكن أن تخضع لها مشاريع مماثلة أخرى تابعة للدولة المذكورة أولاً.
5- لا يعتبر عدم إخضاع مواطني قطر للضريبة بمقتضي القانون القطري تمييزا في مفهوم هذه المادة.
6- في هذه المادة تعني عبارة "ضريبة" الضرائب التى تتناولها هذه الإتفاقية.

المادة 25
إجراءات الاتفاق المتبادل
1- حيثما يعتبر شخص إن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها، إذا كانت حالته تتدرج ضمن البند (1) من المادة (24) من هذه الاتفاقية. ويجب عرض القضية خلال (2) سنتين من تاريخ أول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض الضريبة التى لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة، إذا تبين لها أن الاعتراض مسوغاً، وإذا لم تكن هي قادرة على التوصل إلى حل مرصٍ، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المشترك مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، وذلك من أجل تجنب فرض الضريبة بشكل لا يتماشي مع هذه الاتفاقية.
3- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها لتذليل أي صعوبات أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. كما يجوز لها أن تتشاور فيما بينها من أجل إزالة الازدواج الضريبي في الحالات غير المنصوص عليها في الاتفاقية.
4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها البعض بشكل مباشر، بما في ذلك من لجنة مشتركة تتكون منهما أو مندوبين عنها من أجل التوصل إلى اتفاق في ضوء البنود السابقة.

المادة 26
تبادل المعلومات
1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك مفيداً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو الادارة أو إنفاذ القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين الخاصة بالضرائب من كافة الانواع والاوصاف المفروضه نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية الفرعية أو سلطاتهما المحلية، طالما أن فرض الضريبة بموجبها لا تتعارض مع هذه الاتفاقية. ولا تقيد المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية من تبادل المعلومات.
2- تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وفقاً للبند (1) من هذه المادة، على أنها معلومات سرية على نفس النحو الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقاً للقوانين المحلية لتلك الدولة. إلا أنه إذا كانت المعلومات تعتبر سرية في الدولة التى تقدم المعلومات فإنه لا يكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التى تعمل في مجال الربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الطعون الاستئنافية المتعلقة بالضرائب المشار لها في البند (1) من هذه المادة. ولا يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في الإجراءات العلنية للمحاكم أو في القرارات القضائية.
3- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة، بشكل يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى،
ج) تقديم معلومات من شأنها أن تكشف أسرار التجارة أو الأعمال أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية، أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للنظام العام،
4- إذا تم طلب معلومة من قبل دولة متعاقدة وفقاً لأحكام هذه المادة، يجب على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تستخدم إجراءاتها المتبعة لجمع المعلومات للحصول على المعلومة المطلوبة، حتى وإن لم تكن هذه الدولة الأخرى تحتاج تلك المعلومة لأغراضها الضريبية. ويخضع الالتزام الوارد بالجملة الأخيرة إلى الحدود الواردة بالبند (3) من هذه المادة، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير تلك الحدود على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأنه ليس لديها مصلحة محلية في تلك المعلومة.
5- لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (3) من هذه المادة، على أنه يسمح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأن المعلومة في حوزة بنك، أو مؤسسة مالية أخرى، أو شخص مسمى أو شخص يتصرف بصفته وكيلاً أو أميناً أو لأن المعلومة تتعلق بحصص ملكية في شخص ما.

المادة 27
أعضاء البعثات الدبلوماسية وموظفو القنصليات
لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.

المادة 28
بدء سريان الاتفاقية
1- تخطر كل دولة من الدولتين المتعاقدتين الأخرى خطياً، عن طريق القنوات الدبلوماسية بإستكمال الإجراءات المطلوبة بموجب قوانينها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر هذين الإخطارين.
2- تسري أحكام هذه الاتفاقية:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المقيدة في أو بعد اليوم الأول من يناير التالي مباشرةً للسنة الميلادية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز النفاذ، و
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير التالي مباشرة للسنة الميلادية التي دخلت فيها الاتفاقية حيز النفاذ.

المادة 29
إنهاء الاتفاقية
1- تظل هذه الاتفاقية نافذة إلى أن تنهيها دولة متعاقدة. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية، عبر القنوات الدبلوماسية، بإعطاء إخطار خطي بإنهائها قبل (6) ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تلي انتهاء فترة خمس سنوات من بدء تاريخ دخولها حيز النفاذ.
2- يتوقف سريان هذه الاتفاقية:
أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة من المنبع، على المبالغ المدفوعة أو الدائنة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التى تلي مباشرة السنة التي تم فيها تسليم الإخطار، و
ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي تلي مباشرةً السنة التى تم فيها تسليم الإخطار.
إشهاداً على ما تقدم، وقع المفوضان أدناه حسب الأصول المرعية على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 18/11/2014م بنسخ أصلية بكل من اللغات العربية والإنجليزية، ولكل نسخة منها ذات الحجية.

عن/ حكومة دولة قطر

عن/ حكومة جمهورية غامبيا

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.