مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تكنولوجيا الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر ووزارة الاقتصاد بجمهورية كرواتيا

بطاقة الاتفاقية: الحالة: ثنائيةاداة المصادقة: مرسوم الرقم 8 لسنة 2015رقم: 11تاريخ الصدور: 05/12/2013 الموافق هجريتاريخ مصادقة قطر: 02/02/2015 الموافق 13/04/1436 هجريعدد المواد: 11مقر التوقيع: زغرب

الجريدة الرسمية :العدد: 5تاريخ النشر: 26/02/2015 الموافق 07/05/1436 هجريالصفحة من: 101


إن وزارة الطاقة والصناعة بدولة قطر؛
ووزارة الاقتصاد بجمهورية كرواتيا؛
والمشار إليهما فيما بعد منفردين بـ (الطرف) ومجتمعين بـ (الطرفان)؛
انطلاقاً من رغبتهما المشتركة في تعزيز أواصر الصداقة والعلاقات الثنائية في قطاع الطاقة؛
وتحقيقاً للأهداف المشتركة بين الدولتين الصديقتين؛
وإدراكاً منهما بأن دولة قطر تعتبر أحد أهم مصدري الغاز؛
وبناءً على رغبة جمهورية كرواتيا في تنويع مصادر الغاز؛
فقد توصل الطرفان إلى التفاهم الآتي:

المادة 1
التعاون الفني وتبادل الخبرات
يعمل الطرفان على بذل قصارى جهدهما لبحث ودراسة وتقييم مشروعات قطاع الطاقة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين.

المادة 2
تشجيع التعاون في مجال الطاقة
يشجع الطرفان التعاون بينهما في مجالات تكنولوجيا الطاقة وتبادل الخبرات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين من خلال القنوات الدبلوماسية.

المادة 3
الحوار والتعاون
لأغراض تحقيق التعاون المشترك، اتفق الطرفان على إجراء حوار متواصل لضمان تحقيق أهداف هذه المذكرة، وقد يتضمن هذا الحوار طرق متعلقة بتبادل المعلومات والمناقشات والاجتماعات وأشكال التواصل الأخرى.

المادة 4
تشجيع الاستثمارات
1. اتفق الطرفان على العمل بحسن نية لتعزيز ودعم هذه المذكرة بغية تهيئة أفضل الظروف المواتية لأوجه التعاون المختلفة ذات الصلة بين البلدين.
2. ويعمل الطرفان على التعاون وتضافر الجهود، وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والتعاون في قطاع الطاقة. وحين تتوافر المصلحة المشتركة من إمكانية إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في جمهورية كرواتيا أو تسهيل توريد الغاز الطبيعي المسال على المدى البعيد، فإن وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الاقتصاد في جمهورية كرواتيا سوف تقومان بترشيح الجهات المعنية للقيام بالدخول في المناقشات التفصيلية في هذا الشأن.

المادة 5
الاتفاقيات الثنائية
لا تؤثر هذه المذكرة على الإلتزامات المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين، وإنما تمثل هذه المذكرة تعبيراً عن حسن النوايا لتحديد وتقييم فرص التعاون في مجال الطاقة بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين.

المادة 6
يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي حصل عليها من الطرف الآخر بمناسبة تنفيذ أحكام هذه المذكرة، وعدم الإفصاح عن هذه المعلومات والبيانات لأي طرف آخر دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الطرف الذي قدم تلك المعلومات والبيانات، ولا تعدل أحكام هذه المذكرة ولا تؤثر بأي حال على التزامات جمهورية كرواتيا الناشئة عن أي تشريعات محلية أو معاهدة الاتحاد الأوروبي والتشريع الأساسي والثانوي للاتحاد الأوروبي بوجه خاص.

المادة 7
الاتفاقيات الأخرى
يتم تنفيذ جميع أنشطة التعاون التي تعهد بها أي من الطرفين، لأغراض هذه المذكرة وفقاً للقوانين واللوائح الداخلية والممارسات السارية لدى كل من الطرفين، ولا تؤثر هذه المذكرة على الحقوق والالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الأخرى التي يكون أي من الطرفين طرفاً فيها.

المادة 8
التكاليف
1. تنفيذ أنشطة التعاون التي تتم في إطار هذه المذكرة، مرهوناً بالإمكانيات المالية والبشرية المتاحة لدى كل من الطرفين.
2. بالنسبة لتبادل زيارات الوفود بين الطرفين، يتحمل كل طرف النفقات الخاصة بوفوده.

المادة 9
تسوية الخلاف
أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ هذه المذكرة تتم تسويته ودياً عن طريق المفاوضات والمشاورات فيما بينهما.

المادة 10
التعديل
يجوز تعديل أحكام هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها، بناءً على طلب أي من الطرفين، وذلك باتفاق الطرفين كتابة، ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقاً لذات الإجراءات ومن ذات التاريخ المنصوص عليهما في المادة (11) من هذه المذكرة.

المادة 11
النفاذ
1. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ تلقي أحد الطرفين آخر اخطار كتابي من الطرف الآخر بإتمام الاجراءات القانونية الداخلية المعمول بها في كلا البلدين لدخول هذه المذكرة حيز النفاذ، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (2) سنتين، وتتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها وذلك قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها الأصلية، عبر القنوات الدبلوماسية.
2. ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على أنشطة التعاون الجارية بين الطرفين وفقاً لأحكام هذه المذكرة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة زغرب بتاريخ / / 14 هجرية، الموافق 5/12/2013 ميلادية، من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والكرواتية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الانجليزية.

عن/
___________
وزارة الطاقة والصناعة
بدولة قطر

عن/
___________
وزارة الاقتصاد
بجمهورية كرواتيا

 

© 2017 حكومة دولة قطر. حميع الحقوق محفوظة.